قوله ( وإن رهنه عند مالكه ، أو أودعه إياه ، أو أجره ، أو استأجره على قصارته وخياطته    : لم يبرأ ، إلا أن يعلم ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والفائق . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . قال الحارثي    : فالنص قاض بعدم البراءة . انتهى . وقدمه في الكافي في غير الرهن . وقيل : يبرأ . قال في الفروع ، وقال جماعة : يبرأ في وديعة ، ونحوها . قال الشارح  ، وقال بعض أصحابنا : يبرأ . قلت    : ورأيته في نسخة قرئت على  المصنف    . وقال  أبو الخطاب    : يبرأ . 
فائدة : لو أباحه مالكه للغاصب ، فأكله قبل علمه : ضمن . ذكره في الانتصار فيما إذا حلف : لا خرجت إلا بإذني . قال في الفروع : ويتوجه الوجه . يعني : بعدم الضمان . قال : والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك . ولا فرق . قال في الفنون ، في مسألة الطعام : يبقى الضمان . بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم . انتهى .  [ ص: 189 ] وما ذكره في الانتصار ذكره  القاضي يعقوب  في تعليقه في المكان المذكور ، ولم يخصه بالطعام ، بل قال : كل تصرف تصرف به الأجنبي في حال غيره ، وقد أذن فيه مالكه ولم يعلم : فعليه الضمان . انتهى . ولم يرتضه بعض المتأخرين . قلت    : قال في القاعدة الرابعة والستين : وما ذكره في الانتصار بعيد جدا والصواب : الجزم بعدم الضمان . لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته    . فإنه لا مهر عليه ، ولا غيره . وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب ، فتبين أنها كانت غربت    . فإنه لا يلزمه القضاء . انتهى . وهو الصواب . 
				
						
						
