[ ص: 190 ] قوله ( ومن : لم يقبل على الآخر ) بلا نزاع ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) . ويستقر الضمان على المشتري . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم اشترى عبدا فأعتقه . فادعى رجل : أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، القاضي والحارثي . وقال في الهداية ، أبو الخطاب وجماعة : ويحتمل أن يبطل العتق ( إذا صدقوه كلهم ) . يعني : إذا اتفقوا عليه كلهم . ويعود العبد إلى المدعي . والمصنف
تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه . قدمه في الرعاية الكبرى . قيل : بل قيمته حين العقد . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن . وإن رده : فله القيمة . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لو مات العبد ، وخلف مالا : فهو للمدعي إلا أن يخلف وارثا فيأخذه . وليس له عليه ولاء .