قوله ( وإن كزوجي خف تلف أحدهما فعليه يرد الباقي ، وقيمة التالف ، وأرش النقص ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . [ ص: 199 ] ونصره تلف بعض المغصوب ، فنقصت قيمة باقيه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الحارثي : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، وغيرها . وقيل : لا يلزمه أرش النقص . قال الحارثي : وهذا الوجه لا أصل له ، ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ، مع الاطلاع على إيراد له . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق . أبي الخطاب