قوله ( فإن على روايتين ) وأطلقهما عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه ابن عبيدان ، والزركشي ، والفائق ، والشرح ، والكافي ، والمغني إحداهما : تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه ، وهو المذهب ، قال في الكافي : وهو الأولى . قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، واختاره في روايته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، ونظم نهاية القاضي ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، وقدمه في الفروع والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، ابن رزين في شرحه . والرواية الثانية : لا تلتفت إليه حتى يتكرر ، وهو ظاهر كلام وابن رزين ، واختاره الخرقي ابن أبي موسى . قال أبو بكر : وهو الغالب عن في الرواية . أبي عبد الله مشكوك فيه . فتصوم وتصلي ، وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط كدم النفساء العائد من مدة النفاس . وعنه
[ ص: 374 ] تنبيه : محل الخلاف : إذا عاد في العادة ، ولم يتجاوزها . فأما إن فلا يخلو : إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا . فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن انقطع لأكثر الحيض فما دون . فمن قال في المسألة الأولى : ليس العائد بحيض ، فهنا أولى أن لا يكون حيضا . ومن قال : هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه . أحدها : أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي ، وقدمه في مجمع البحرين . والوجه الثاني : جميعه حيض ، بناء على الوجه الذي ذكرنا : أنه اختيار جاوز العادة في أن الزائد على العادة حيض ، ما لم يعبر أكثر الحيض . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . والوجه الثالث : ما وافق العادة فهو حيض . وما زاد عليها فليس بحيض . وأطلقهن المصنف ابن عبيدان ، والزركشي ، والشرح ، والمغني ، في شرحه ، وابن رزين وابن تميم . وأما إذا عاودها بعد العادة ، فلا يخلو : إما أن يمكن جعله حيضا أو لا . فإن أمكن جعله حيضا ، بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما . فتلفق إحداهما إلى الأخرى . ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر ، أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب . وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده . فيكونان حيضتين إذا تكرر ، وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض . فهو دم فاسد ، إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده ، وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض . وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر . فهو استحاضة ، سواء تكرر أو لا . ويظهر ذلك بالمثال . فنقول : إذا . فالخمسة [ ص: 375 ] الأولى والثالثة : حيضة واحدة ، تلفق الدم الثاني إلى الأول ، وإن رأت الثاني ستة أو سبعة ، لم يمكن أن يكون حيضا . ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما طهرا ، ثم رأت يوما دما وتكرر هذا ، كانا حيضتين . كانت العادة عشرة أيام مثلا . فرأت منها خمسة دما . وطهرت الخمسة الباقية . ثم رأت خمسة دما ، وتكرر ذلك
لوجود طهر صحيح بينهما . ولو كانت . فهنا لا يمكن جعلها حيضة واحدة ; لزيادة الدمين ، مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ، ولا جعلهما حيضتين على المذهب ، لانتفاء طهر صحيح . فيكون حيضها منهما : ما وافق العادة والآخر استحاضة . رأت يومين دما ، ثم اثنتي عشر طهرا ، ثم يومين دما
فائدتان إحداهما : اختلف الأصحاب في مراد بقوله " فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها " فقال الخرقي أبو الحسن التميمي ، ، والقاضي : مراده إذا عاودها بعد العادة ، وعبر أكثر الحيض . بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا . ولو أراد غير ذلك لقال : حتى يتكرر . وقدمه وابن عقيل في شرحه . قال ابن رزين : ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر . فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار . وقال القاضي : أراد معاودة الدم في كل حال ، سواء كان في العادة أو بعدها ; لأن لفظه مطلق . فيتناول بإطلاقه الزمان . قال أبو حفص العكبري في المغني : وهذا أظهر ، قال المصنف الزركشي : وهو الظاهر ، اعتمادا على الإطلاق . وسكت عن التكرار لتقدمه له فيما إذا زادت العادة أو تقدمت . وعلى هذا : إذا عبر أكثر الحيض لا يكون حيضا انتهى . واختاره الأصفهاني في شرحه ، وصححه في شرحه . الثانية : إذا ابن رزين وقلنا لا تحتاج إلى تكرار وجب قضاء ما صامته في الطهر وطافته فيه . ذكره عاودها الدم في أثناء العادة ابن أبي موسى . وقال ابن تميم : وقياس قول في مسألة النفاس : لا يجب قضاء ذلك . قال : وهو أصح . أحمد