الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ) . ضمن . شمل مسألتين .

إحداهما : أن يكون الطريق ضيقا ، فيضمن ما أتلفت . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وقاله ابن عقيل ، وابن البنا . ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها . نص عليه . ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه . ذكره في الفنون .

والمسألة الثانية : أن تكون الطريق واسعة . فظاهر ما قطع به المصنف هنا : أنه يضمن . قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، مطلقا . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . قلت : وهو ظاهر ما جزم به في المذهب ، والخلاصة ، لإطلاقهم الضمان . وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : هذا المنصوص . وذكر النصوص في ذلك . [ ص: 221 ]

والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده . ذكرها القاضي في المجرد . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، والزركشي . وقال القاضي في كتاب الروايتين ، وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة ، والطريق واسع . قال الحارثي : وهو الأقوى نظرا .

فائدة : لو ترك طينا في طريق ، فزلق فيه إنسان ، أو خشبة ، أو عمودا ، أو حجرا ، أو كيس دراهم . نص عليه ، أو أسند خشبة إلى حائط ، فتلف به شيء : ضمنه . جزم به في الفروع ، وغيره . ويأتي في أول كتاب الديات : إذا صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابة ، أو رمى قشر بطيخ . فتلف به إنسان ، في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية