قوله ( وإن ) . ضمن . شمل مسألتين . ربط دابة في طريق فأتلفت
إحداهما : أن يكون الطريق ضيقا ، فيضمن ما أتلفت . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وقاله ، ابن عقيل وابن البنا . ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها . نص عليه . ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه . ذكره في الفنون .
والمسألة الثانية : أن تكون الطريق واسعة . فظاهر ما قطع به هنا : أنه يضمن . قال المصنف الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى ، ، مطلقا . ونص عليه وأبو الخطاب رحمه الله . انتهى . الإمام أحمد قلت : وهو ظاهر ما جزم به في المذهب ، والخلاصة ، لإطلاقهم الضمان . وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : هذا المنصوص . وذكر النصوص في ذلك . [ ص: 221 ]
والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده . ذكرها في المجرد . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، القاضي والزركشي . وقال في كتاب الروايتين ، وغيره : وظاهر كلام القاضي رحمه الله : أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة ، والطريق واسع . قال الإمام أحمد الحارثي : وهو الأقوى نظرا .
فائدة : لو . نص عليه ، أو ترك طينا في طريق ، فزلق فيه إنسان ، أو خشبة ، أو عمودا ، أو حجرا ، أو كيس دراهم : ضمنه . جزم به في الفروع ، وغيره . ويأتي في أول كتاب الديات : إذا صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابة ، أو رمى قشر بطيخ . فتلف به إنسان ، في كلام أسند خشبة إلى حائط ، فتلف به شيء . المصنف