فوائد : الأولى : لا يوجب ضمانا . ذكره إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير ، وغيره . واقتصر عليه المصنف الحارثي . وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا . قاله . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور . قال المصنف الحارثي : وكلام محمول على ما يباح اقتناؤه . وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ما تقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى . المصنف
الثانية : لو : فكالكلب العقور فيما تقدم . لأنه في معناه وأولى . لعدم المنفعة . اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة
الثالثة : لو في العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور . قال القاضي الحارثي : ذكره أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب . ولو : لم يضمن [ ص: 224 ] حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد
الرابعة : يجوز . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط . واقتصر عليه قتل الهر بأكل لحم ونحوه الحارثي . ونصره . وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل .