فوائد : الأولى : إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير  لا يوجب ضمانا . ذكره  المصنف  ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي    . وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا . قاله  المصنف    . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور . قال الحارثي    : وكلام  المصنف  محمول على ما يباح اقتناؤه . وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ما تقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى . 
الثانية : لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة    : فكالكلب العقور فيما تقدم . لأنه في معناه وأولى . لعدم المنفعة . 
الثالثة : لو اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور  في العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله  القاضي    . قال الحارثي    : ذكره أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب . ولو حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد    : لم يضمن  [ ص: 224 ] 
الرابعة : يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه    . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط . واقتصر عليه الحارثي    . ونصره . وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل . 
				
						
						
