الثانية : لو : لم يضمن ما تولد منه ، بلا خلاف . وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه ، أو إلى ملك نفسه ، أو مال إليه بعد البناء : لم يضمن . وإن سقط الجدار من غير ميلان : ضمن . قال بناه مائلا إلى الطريق ، أو إلى ملك الغير بغير إذنه : لا أعلم فيه خلافا . ومسألة المصنف : بناه مستويا ثم مال . المصنف
الثالثة : لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ، ومستعيرها ، ومستودعها ، ومرتهنها . ولا ضمان عليهم . فلو طولب المالك في هذه الحال ، فإن لم يمكنه استرجاعها ، أو نقض الحائط : فلا ضمان . وإن أمكنه كالمعير ، والمودع ، والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل : ضمن . ذكره ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . [ ص: 234 ] وإن حجر على المالك لسفه ، أو صغر ، أو جنون فطولب : لم يضمن . وإن طولب وليه ، أو وصيه ، فلم ينقضه : ضمن المالك . قاله والمصنف في المجرد ، القاضي في المغني ، والمصنف والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . قال في الفروع : ولا يضمن ولي فرط . بل موليه . ذكره في المنتخب . ويتوجه عكسه . وكأنه لم يطلع على كلام ، المصنف والشارح ، والحارثي . وقال : الضمان على الولي . قال ابن عقيل الحارثي : وهو الحق . لوجود التفريط . وهو التوجيه الذي ذكره في الفروع .
الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين إما واحد أو جماعة فأمهله المالك ، أو أبرأه : جاز . ولا ضمان . وإن أمهله ساكن الملك ، أو أبرأه : فكذلك . ذكره ، القاضي ، والمصنف والشارح . وقدمه الحارثي . وقال : لا يسقط ، ولا يتأجل ، إلا أن يجتمعا . أعني : الساكن والمالك . قال ابن عقيل الحارثي : والذي قاله " أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرئ " فليس كما قال . لأن من ملك حقا ملك إسقاطه . وإن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ ، فنعم . وذلك على سبيل التفصيل لا يقبل خلافا . وإن : برئ بالنسبة إلى المبرئ ، أو الممهل . كان الميلان إلى درب لا ينفذ ، أو إلى سابلة . فأبرأه البعض . أو أمهله
الخامسة : لو كان الملك مشتركا ، فطولب أحدهم بنقضه . فقال ، المصنف والشارح : احتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 235 ]
أحدهما : لا يلزمه شيء .
والثاني : يلزمه بحصته . وهو ظاهر ما جزم به الناظم .
السادسة : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه . فقال في المجرد ، القاضي ، والمصنف والشارح ، والسامري في فروقه : لا ضمان عليه . لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط . قال : ولا على المشتري . لانتفاء التقدم إليه . وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه . وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد . انتهى . وقال المصنف في الفصول : إن باعه فرارا : لم يسقط الضمان . لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها . انتهى . قال ابن عقيل الحارثي : والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا . وقال بعد كلامه المتقدم وكذا لو ابن عقيل الحرم ، أو مملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه . قال باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في ابن رجب : والظاهر أن لا يخالف في هذه الصورة . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في القاعدة التاسعة والثمانين : وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه ، أم لا ؟ الأظهر : وجوبه عليه ، كمن القاضي . فإنه يقوم مقام البائع فيه . فإذا طولب بإزالته ، فلم يفعل : ضمن على رواية . انتهى . اشترى حائطا مائلا
السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه . وحكمه حكم الصحيح . وإن تشقق عرضا : فحكمه حكم المائل على ما تقدم . قاله ، المصنف والشارح ، والحارثي ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم