الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو سقط الجدار من غير ميلان : لم يضمن ما تولد منه ، بلا خلاف . وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه ، أو إلى ملك نفسه ، أو مال إليه بعد البناء : لم يضمن . وإن بناه مائلا إلى الطريق ، أو إلى ملك الغير بغير إذنه : ضمن . قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا . ومسألة المصنف : بناه مستويا ثم مال .

الثالثة : لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ، ومستعيرها ، ومستودعها ، ومرتهنها . ولا ضمان عليهم . فلو طولب المالك في هذه الحال ، فإن لم يمكنه استرجاعها ، أو نقض الحائط : فلا ضمان . وإن أمكنه كالمعير ، والمودع ، والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل : ضمن . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم . [ ص: 234 ] وإن حجر على المالك لسفه ، أو صغر ، أو جنون فطولب : لم يضمن . وإن طولب وليه ، أو وصيه ، فلم ينقضه : ضمن المالك . قاله القاضي في المجرد ، والمصنف في المغني ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . قال في الفروع : ولا يضمن ولي فرط . بل موليه . ذكره في المنتخب . ويتوجه عكسه . وكأنه لم يطلع على كلام المصنف ، والشارح ، والحارثي . وقال ابن عقيل : الضمان على الولي . قال الحارثي : وهو الحق . لوجود التفريط . وهو التوجيه الذي ذكره في الفروع .

الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين إما واحد أو جماعة فأمهله المالك ، أو أبرأه : جاز . ولا ضمان . وإن أمهله ساكن الملك ، أو أبرأه : فكذلك . ذكره القاضي ، والمصنف ، والشارح . وقدمه الحارثي . وقال ابن عقيل : لا يسقط ، ولا يتأجل ، إلا أن يجتمعا . أعني : الساكن والمالك . قال الحارثي : والذي قاله " أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرئ " فليس كما قال . لأن من ملك حقا ملك إسقاطه . وإن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ ، فنعم . وذلك على سبيل التفصيل لا يقبل خلافا . وإن كان الميلان إلى درب لا ينفذ ، أو إلى سابلة . فأبرأه البعض . أو أمهله : برئ بالنسبة إلى المبرئ ، أو الممهل .

الخامسة : لو كان الملك مشتركا ، فطولب أحدهم بنقضه . فقال المصنف ، والشارح : احتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 235 ]

أحدهما : لا يلزمه شيء .

والثاني : يلزمه بحصته . وهو ظاهر ما جزم به الناظم .

السادسة : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه . فقال القاضي في المجرد ، والمصنف ، والشارح ، والسامري في فروقه : لا ضمان عليه . لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط . قال المصنف : ولا على المشتري . لانتفاء التقدم إليه . وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه . وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد . انتهى . وقال ابن عقيل في الفصول : إن باعه فرارا : لم يسقط الضمان . لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها . انتهى . قال الحارثي : والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا . وقال ابن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في الحرم ، أو مملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه . قال ابن رجب : والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال في القاعدة التاسعة والثمانين : وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه ، أم لا ؟ الأظهر : وجوبه عليه ، كمن اشترى حائطا مائلا . فإنه يقوم مقام البائع فيه . فإذا طولب بإزالته ، فلم يفعل : ضمن على رواية . انتهى .

السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه . وحكمه حكم الصحيح . وإن تشقق عرضا : فحكمه حكم المائل على ما تقدم . قاله المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية