قوله ( ومن : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه : ضمنه . ذكره دفعه عن غيره بالقتل . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن القاضي ، ابن عقيل : لا ضمان عليه أيضا . قال وابن الزاغوني الحارثي ، وعن : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى . الإمام أحمد قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج الحارثي ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى . المصنف