قوله ( ومن أتلف مزمارا ، أو طنبورا ، أو صليبا ، أو كسر إناء فضة ، أو ذهب ، أو إناء خمر    : لم يضمنه ) . وكذا العود ، والطبل ، والنرد ، وآلة السحر ، والتعزيم ، والتنجيم ، وصور خيال ، والأوثان والأصنام ، وكتب المبتدعة المضلة ، وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب ، في الثلاثة الأول . وقدموه في الباقي من كلام  المصنف    . وصححوه . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الجميع . قال ناظم  المفردات : لا ضمان في المشهور . وهو منها . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يضمن غير الصليب بما ذكره  المصنف    . وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين . وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين . قال في المغني : حكى  أبو الخطاب  رواية : بأنه يضمن . إذا كسر أواني الذهب والفضة قال الحارثي    : وحكاها  القاضي يعقوب  في تعليقه ، وأبو الحسين  في التمام ، وأبو يعلى الصغير  في المفردات ، وغيرهم .  [ ص: 248 ] قال الحارثي    : إن أريد ضمان الأجزاء وهو ظاهر إيرادهم . فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها فمسلم . ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه . وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها . وذكر مأخذهم من الرواية ، ورده .  وعنه    : يضمن آنية الخمر ، إن كان ينتفع بها في غيره .  وعنه    : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره  المصنف    .  وعنه    : لا يضمن غير الدف . وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين .  وعنه    : لا يضمن دف العرس أعني : التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي  وحكى  القاضي  في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح . ورده الحارثي    . وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو ، إذا كان يرغب في مادتها . كعود ، وداقورة . 
تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها . واعلم أن ظاهر كلام  المصنف  في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله المروذي    . وقدمه في الفروع . ونقل  الأثرم  ، وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن وإلا ضمن . فوائد : منها : لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه    . على الصحيح من المذهب . نقله ابن منصور    . واختاره  ابن بطة  ، وغيره . وقدمه في الفروع . ونقل  حنبل    : يضمنه . وجزم به  المصنف    .  [ ص: 249 ] وقال ابن القيم  في الهدي : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها    . كما { حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار ، وأمر بهدمه   } . 
ومنها : لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه    . على الصحيح من المذهب نقله المروذي    . وقدمه في الفروع قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو . ثم سلمه ، على نصه في رواية المروذي  في ستر فيه تصاوير . ونص على تخريق الثياب السود . قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . 
ومنها : لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه  ، ولا يصلح للنساء . قاله في الفروع . 
منها : قال صاحب الفروع ، ظاهر كلام الأصحاب : أن الشطرنج من آلة اللهو    . قلت    : بل هي من أعظمها . وقد عم البلاء بها . ونقل أبو داود    : لا شيء عليه فيه . 
				
						
						
