قوله ( ومن : لم يضمنه ) . وكذا العود ، والطبل ، والنرد ، وآلة السحر ، والتعزيم ، والتنجيم ، وصور خيال ، والأوثان والأصنام ، وكتب المبتدعة المضلة ، وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب ، في الثلاثة الأول . وقدموه في الباقي من كلام أتلف مزمارا ، أو طنبورا ، أو صليبا ، أو كسر إناء فضة ، أو ذهب ، أو إناء خمر . وصححوه . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الجميع . قال المصنف ناظم المفردات : لا ضمان في المشهور . وهو منها . وقدمه في الفروع ، وغيره . : يضمن غير الصليب بما ذكره وعنه . وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين . وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين . قال في المغني : حكى المصنف رواية : بأنه يضمن . إذا كسر أواني الذهب والفضة قال أبو الخطاب الحارثي : وحكاها في تعليقه ، القاضي يعقوب وأبو الحسين في التمام ، وأبو يعلى الصغير في المفردات ، وغيرهم . [ ص: 248 ] قال الحارثي : إن أريد ضمان الأجزاء وهو ظاهر إيرادهم . فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها فمسلم . ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه . وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها . وذكر مأخذهم من الرواية ، ورده . : يضمن آنية الخمر ، إن كان ينتفع بها في غيره . وعنه : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره وعنه . المصنف : لا يضمن غير الدف . وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين . وعنه : لا يضمن دف العرس أعني : التي ليس فيها صنوج ذكرها وعنه الحارثي وحكى في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح . ورده القاضي الحارثي . وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو ، إذا كان يرغب في مادتها . كعود ، وداقورة .
تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها . واعلم أن ظاهر كلام في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله المصنف المروذي . وقدمه في الفروع . ونقل ، وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن وإلا ضمن . فوائد : منها : لا يضمن الأثرم . على الصحيح من المذهب . نقله مخزن الخمر إذا أحرقه ابن منصور . واختاره ، وغيره . وقدمه في الفروع . ونقل ابن بطة : يضمنه . وجزم به حنبل . [ ص: 249 ] وقال المصنف ابن القيم في الهدي : يجوز . كما { تحريق أماكن المعاصي وهدمها } . حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار ، وأمر بهدمه
ومنها : لا يضمن . على الصحيح من المذهب نقله كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه المروذي . وقدمه في الفروع قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو . ثم سلمه ، على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير . ونص على تخريق الثياب السود . قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .
ومنها : ، ولا يصلح للنساء . قاله في الفروع . لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه
منها : قال صاحب الفروع ، ظاهر كلام الأصحاب : أن . الشطرنج من آلة اللهو قلت : بل هي من أعظمها . وقد عم البلاء بها . ونقل أبو داود : لا شيء عليه فيه .