الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أتلف مزمارا ، أو طنبورا ، أو صليبا ، أو كسر إناء فضة ، أو ذهب ، أو إناء خمر : لم يضمنه ) . وكذا العود ، والطبل ، والنرد ، وآلة السحر ، والتعزيم ، والتنجيم ، وصور خيال ، والأوثان والأصنام ، وكتب المبتدعة المضلة ، وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب ، في الثلاثة الأول . وقدموه في الباقي من كلام المصنف . وصححوه . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الجميع . قال ناظم المفردات : لا ضمان في المشهور . وهو منها . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يضمن غير الصليب بما ذكره المصنف . وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين . وأطلق في التلخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين . قال في المغني : حكى أبو الخطاب رواية : بأنه يضمن . إذا كسر أواني الذهب والفضة قال الحارثي : وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه ، وأبو الحسين في التمام ، وأبو يعلى الصغير في المفردات ، وغيرهم . [ ص: 248 ] قال الحارثي : إن أريد ضمان الأجزاء وهو ظاهر إيرادهم . فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها فمسلم . ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه . وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها . وذكر مأخذهم من الرواية ، ورده . وعنه : يضمن آنية الخمر ، إن كان ينتفع بها في غيره . وعنه : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف . وعنه : لا يضمن غير الدف . وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين . وعنه : لا يضمن دف العرس أعني : التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي وحكى القاضي في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح . ورده الحارثي . وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو ، إذا كان يرغب في مادتها . كعود ، وداقورة .

تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها . واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله المروذي . وقدمه في الفروع . ونقل الأثرم ، وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن وإلا ضمن . فوائد : منها : لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه . على الصحيح من المذهب . نقله ابن منصور . واختاره ابن بطة ، وغيره . وقدمه في الفروع . ونقل حنبل : يضمنه . وجزم به المصنف . [ ص: 249 ] وقال ابن القيم في الهدي : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها . كما { حرق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار ، وأمر بهدمه } .

ومنها : لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه . على الصحيح من المذهب نقله المروذي . وقدمه في الفروع قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو . ثم سلمه ، على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير . ونص على تخريق الثياب السود . قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .

ومنها : لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه ، ولا يصلح للنساء . قاله في الفروع .

منها : قال صاحب الفروع ، ظاهر كلام الأصحاب : أن الشطرنج من آلة اللهو . قلت : بل هي من أعظمها . وقد عم البلاء بها . ونقل أبو داود : لا شيء عليه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية