فائدتان : إحداهما : لا يسقط رهنه الشفعة    . على الصحيح من المذهب . وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره الحارثي    . وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به في الكافي ، والمغني والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال الحارثي    : ألحق  المصنف  الرهن بالوقف والهبة . وهو بعيد عن نص الإمام  أحمد  رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . وقال في الفائق : وخص  القاضي  النص بالوقف . ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وكلام الشيخ يعني به  المصنف  يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف . قال يعني  المصنف    : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى . وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة . 
الثانية : لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ    . ذكره  المصنف  ، والشارح  ، والحارثي  ، وغيرهم .  [ ص: 287 ] وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . وإن كان الموصي له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه : فكما مر في الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب . قال الحارثي    : وعلى المحكي عن أبي بكر  وإن كان لا يثبت  عنه  لا ينقطع ، وهو الحق . انتهى . وهو مقتضى إطلاق  المصنف  في المغني . 
				
						
						
