[ ص: 289 ] فوائد : منها : لو باع شقصا بعبد ، ثم وجد العبد معيبا    . فقال في المغني ، والمجرد ، والفصول وغيرهم : له رد العبد واسترجاع الشقص . ولا شيء للشفيع . واختار الحارثي  ثبوت الشفعة له . انتهى . قال الأصحاب : وإن أخذ الشفيع الشقص : ثم وجد البائع العيب    : لم يملك استرداد الشقص . لأنه يلزم  عنه  بطلان عقد آخر . قلت    : فيعايى بها . ولكن يرجع بقيمة الشقص . والمشتري قد أخذ من الشفيع قيمة العبد . فإن ساوت قيمة العبد فذاك . وإن زادت إحداهما على الأخرى . ففي رجوع باذل الزيادة من المشتري والشفيع على صاحبه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . 
أحدهما : يرجع بالزيادة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل   والمجد    . وجزم به في الكافي . وصححه في الفروع . 
والوجه الثاني : لا يرجع . وإن عاد الشقص إلى المشتري بعد دفع قيمته ببيع أو إرث أو هبة أو غيرها . ففي المجرد ، والفصول : لا يلزمه الرد على البائع ، ولا للبائع استرداده . قال في المغني ، والشرح : ليس للشفيع أخذه بالبيع الأول . انتهيا . وإن أخذ البائع الأرش ولم يرد . فإن كان الشفيع أخذ بقيمته صحيحا ، فلا رجوع للمشتري عليه . وإن أخذ بقيمته معيبا ، فللمشتري الرجوع بما أدى من الأرش . ذكره الأصحاب . ولو عفا البائع مجانا وبالقيمة صحيحا . ففي المغني ، والشرح : لا يرجع الشفيع على المشتري بشيء . واقتصر عليه الحارثي    . وقيل : يرجع على المشتري بالأرش . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 290 ] 
ومنها : لو اشترى شقصا بعبد أو بثمن معين ، وظهر مستحقا : فالبيع باطل ، ولا شفعة . وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه . وإن ظهر البعض مستحقا بطل البيع فيه . وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة . 
ومنها : لو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده ، فخرج مستحقا : لم يبطل البيع ، والشفعة بحالها . ويرد الثمن إلى مالكه . وعلى المشتري ثمن صحيح . فإن تعذر لإعسار أو غيره . ففي المغني ، والشرح : للبائع فسخ البيع . وتقدم حق الشفيع . 
ومنها لو كان الثمن مكيلا أو موزونا ، فتلف قبل قبضه بطل البيع ، وانتفت الشفعة . فإن كان الشفيع أخذ الشفعة لم يكن لأحد استرداده . ذكره  المصنف  ، والشارح    . 
ومنها : لو ارتد المشتري ، وقتل أو مات . فللشفيع الأخذ من بيت المال    . قاله الشارح    : واقتصر عليه الحارثي    . قوله ( أو تحالفا ) . يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ولا بينة وتحالفا ، وتفاسخا ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل أخذ الشفيع أو بعده . فإن كان قبل أخذ الشفيع وهي مسألة  المصنف  فللشفيع الأخذ . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال الحارثي    : ويتخرج انتفاء الشفعة من مثله في الإقالة والرد بالعيب ، على الرواية المحكية وأولى . فعلى المذهب : يأخذه بما حلف عليه البائع . لأنه مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ، ومقر له بالشفعة ، وإن وجد التفاسخ بعد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع ، وكان عليه للبائع ما حلف عليه . 
				
						
						
