قوله ( وإن قال المشتري : اشتريته بألف ، وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين ، فللشفيع أخذه بالألف )  بلا نزاع . ( فإن قال المشتري : غلطت ) أو نسيت ، أو كذبت ( فهل يقبل قوله مع يمينه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص والشرح ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : يقبل قوله . قال  القاضي    : قياس المذهب عندي : يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ، ثم قال : غلطت ، بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة بكذبه . قال الحارثي    : هذا الأقوى . قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة . إذا قال " غلطت " . وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة . وصححه هنا في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
الوجه الثاني : لا يقبل . قدمه  ابن رزين  في شرحه . وجزم به في الكافي . واختاره  ابن عقيل    . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . ونقل أبو طالب  في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق : قبل قوله ، وإلا فلا .  [ ص: 306 ] قال الحارثي    : فيخرج مثله هنا . وقال : ومن الأصحاب من أبى الإلحاق بمسألة المرابحة . قال  ابن عقيل    : عندي أن دعواه لا تقبل . لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا . ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا ، حيث رجع إليه في الإخبار بالثمن ، وليس المشتري أمينا للشفيع ، وإنما هو خصمه . فافترقا . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ، ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري . 
				
						
						
