قوله ( فإن ادعى أنك اشتريته بألف . فقال : بل اتهبته . فالقول قوله مع يمينه ) بلا نزاع . فإن نكل عنها ، أو قامت للشفيع بينة : فله أخذه . ويقال للمشتري : إما أن تقبل الثمن ، وإما أن تبرئ منه . اعلم أنه إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء دعوى محررة بأنه اشترى نصيبه فله أخذه بالشفعة ، وأنكر الشريك ، وقال : إنما اتهبته ، أو ورثته    . فالقول قوله مع يمينه . فإن نكل عن اليمين ، أو قامت بينة للشفيع بالشراء : فللشفيع أخذه ودفع الثمن إليه . فإن قال : لا أستحقه . فجزم  المصنف  هنا ، أن يقال للمشتري : إما أن تقبل الثمن ، وإما أن تبرئ منه كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته    . وهذا أحد الوجوه اختاره  القاضي  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، على ما يأتي قريبا . وقيل : يبقى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيدفعه إليه .  [ ص: 307 ] قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا أولى . قال الحارثي    : ونقل غيره أنه المذهب . وقيل : يأخذه الحاكم بحفظه لصاحبه ، إلى أن يدعيه . فمتى ادعاه المشتري دفع إليه . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وأطلق الأخيرتين في التلخيص . 
تنبيه : محل الخلاف عند  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وغيرهم : حيث أصر على الهبة أو الإرث . وقامت بينة بالشراء . ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس  على قول  القاضي  فقطع هؤلاء بأن يقال : إما أن تقبل الثمن أو تبرئ . فإن أبى من ذلك ، فيأتي الخلاف . وهو أنه هل يكون عند الشفيع أو الحاكم ؟ فقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم : أنه يكون عند الشفيع . وقطع ابن عبدوس    : أنه يكون عند الحاكم يحفظه له . قوله ( وإن كانت عوضا في الخلع ، أو النكاح ، أو عن دم العمد ) . فقال  القاضي    : يأخذه بقيمته . قال  القاضي  ،  وابن عقيل    : قياس قول ابن حامد    : الأخذ بقيمة الشقص . وهو الصحيح . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق . وصححه في النظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقطع به في الهداية . وقال غيره : يأخذه بالدية ومهر المثل . اختارها ابن حامد    . حكاه  عنه  الشريف أبو جعفر  ، وغيره . ومقتضى قول  المصنف    : أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك . وفيه نظر . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والزركشي    .  [ ص: 308 ] تنبيه : هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك . وهو قول ابن حامد  وجماعة . على ما تقدم في أول الباب . وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك . وأما على الصحيح من المذهب : فلا يأتي الخلاف . 
فائدة : تقويم الشقص ، أو تقويم مقابله على كلا الوجهين : معتبر في المهر بيوم النكاح . وفي الخلع بيوم البينونة . وإن كان متعة في طلاق . فعلى الأول : يأخذ بقيمته . وعلى الثاني : يأخذ بمهر المثل . قاله  المصنف  ، والشارح  كما في الخلع به . قال الحارثي    : ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها . قال : وهو الأقرب . 
				
						
						
