[ ص: 380 ] الثانية : الأولى لها : أن . فإن أخرت لحاجة من انتظار جماعة أو لسترة أو توجه ، أو تنفل ونحوه ، أو لما لا بد منه : جاز ، وإن كان لغير ذلك جاز أيضا على الصحيح من المذهب ، صححه تصلي عقيب طهارتها في شرحه ، المجد وابن تميم ، وفي مجمع البحرين ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يجوز . وأطلقهما في الرعايتين والفائق