قوله ( وإن : لم يضمن ) [ ص: 322 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويتخرج على الوجه المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين : وجوب الضمان هنا . قاله قال : اتركها في كمك ، فتركها في جيبه الحارثي . قوله ( وإن تركها في يده احتمل وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق .
إحداهما : لا يضمن . قال الحارثي : وهو الأظهر عند ، القاضي . وجزم به في الوجيز . وابن عقيل
والثاني : يضمن ، وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وقدمه في الكافي . قال الحارثي : وإليه ميل في كتابيه . وقدمه في إدراك الغاية . وفي التلخيص وجه ثالث : إن تلفت بأخذ غاصب : لم يضمن . لأن اليد بالنسبة إليه أحرز . وإن تلفت لنوم أو نسيان : ضمن . لأنها لو كانت في الكم مربوطة لما ذهبت . المصنف
فوائد : الأولى : وكذلك الحكم ، والخلاف لو قال : اتركها في يدك . فتركها في كمه قال في الفروع ، وغيره . وقال : اليد أحرز عند المغالبة . والكم أحرز عند عدم المغالبة . فعلى هذا : إن أمره بتركها في يده ، فشدها في كمه في غير حال المغالبة : فلا ضمان عليه . وإن فعل ذلك عند المغالبة : ضمن . القاضي