الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو دفعها إليه ، وأطلق ولم يعين موضعا ، فتركها بجيبه أو بيده ، أو شدها في كمه ، أو ترك في كمه ثقلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله : لم يضمن . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . كذا لو شدها على عضده . وهذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع . قال القاضي : إن شدها على عضده من جانب الجيب : لم يضمنها . وإن شدها من الجانب الآخر : ضمن . وقال ابن عقيل ، في الفصول : إن تركها في جيب أو كم : ضمن ، على الرواية التي تقول : إن الطرار لا يقطع . وقال أيضا : إن تركه في رأسه ، أو غرزه في عمامته ، أو تحت قلنسوته : احتمل أنه حرز مثله .

الرابعة : إذا استودعه خاتما ، وقال : اجعله في الخنصر . فلبسه في البنصر : فلا ضمان . ذكره الأصحاب : القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهم . لأنها أغلظ ، فهي أحرز . وفيه الوجه المخرج المتقدم . لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا . وإن قال : اجعله في البنصر . فجعله في الخنصر : ضمن . ذكره القاضي ، وابن عقيل . واقتصر عليه الحارثي أيضا . [ ص: 324 ] وإن جعله في الوسطى ، وأمكن إدخاله في جميعها : لم يضمن . ذكره في الكافي . واقتصر عليه الحارثي أيضا . وإن لم يدخل في جميعها . فجعله في بعضها : ضمن . لأنه أدنى من المأمور به .

التالي السابق


الخدمات العلمية