الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده : لم يضمن ) . وكذا خادمه . وهذا المذهب بلا ريب . ونص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، والحارثي . ونصره ، وغيرهم . وقيل : يضمن . ذكره ابن أبي موسى . قال الحارثي : وأورده السامري عن ابن أبي موسى وجها . ولم أجده في الإرشاد .

فوائد : منها : ألحق في الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد . قلت : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا في الجميع . حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . كذلك قال الحارثي . وقوله " إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده " اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم . فإن لم يوجد : ضمن ، إذا دفع إليه . وهو كما قال . انتهى . [ ص: 325 ]

ومنها : لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته ، وأمته ، وعبده ، فتلفت : لم يضمن . نص عليه . وقيل : يضمن . حكاه ابن أبي موسى وجها . قال الحارثي : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك في العارية .

ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض .

ومنها : له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل . وسقي الدابة وعلفها . ذكره المصنف ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية