قوله ( وإن : لم يضمن ) . وكذا خادمه . وهذا المذهب بلا ريب . ونص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده والحارثي . ونصره ، وغيرهم . وقيل : يضمن . ذكره ابن أبي موسى . قال الحارثي : وأورده السامري عن ابن أبي موسى وجها . ولم أجده في الإرشاد .
فوائد : منها : ألحق في الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد . قلت : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا في الجميع . حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . كذلك قال الحارثي . وقوله " إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده " اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم . فإن لم يوجد : ضمن ، إذا دفع إليه . وهو كما قال . انتهى . [ ص: 325 ]
ومنها : لو : لم يضمن . نص عليه . وقيل : يضمن . حكاه رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته ، وأمته ، وعبده ، فتلفت ابن أبي موسى وجها . قال الحارثي : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك في العارية .
ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض .
ومنها : له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل . وسقي الدابة وعلفها . ذكره ، وغيره . واقتصر عليه المصنف الحارثي .