قوله ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده    : لم يضمن ) . وكذا خادمه . وهذا المذهب بلا ريب . ونص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، والحارثي    . ونصره ، وغيرهم . وقيل : يضمن . ذكره ابن أبي موسى    . قال الحارثي    : وأورده السامري  عن ابن أبي موسى  وجها . ولم أجده في الإرشاد . 
فوائد : منها : ألحق في الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد . قلت    : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا في الجميع . حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . كذلك قال الحارثي    . وقوله " إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده " اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم . فإن لم يوجد : ضمن ، إذا دفع إليه . وهو كما قال . انتهى .  [ ص: 325 ] 
ومنها : لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته ، وأمته ، وعبده ، فتلفت    : لم يضمن . نص عليه . وقيل : يضمن . حكاه ابن أبي موسى  وجها . قال الحارثي    : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك في العارية . 
ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض . 
ومنها : له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل . وسقي الدابة وعلفها . ذكره  المصنف  ، وغيره . واقتصر عليه الحارثي    . 
				
						
						
