قوله ( وإن ) كذا إلى وكيله في قبضها ، إن كان . ( فإن لم يجده : حملها معه ، وإن كان أحفظ لها ) . مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه . اعلم أنه أراد سفرا ، أو خاف عليها عنده : ردها إلى مالكها . فله السفر بها . إن كان أحفظ لها ، ولم ينهه عن حملها . وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها . فظاهر كلام إذا أراد سفرا . وكان مالكها غائبا ووكيله هنا : أنه لا يحملها إلا بإذن . فإن فعل ضمن . وهو أحد الوجهين . [ ص: 327 ] قال في المغني : ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن : أنه مفرط عليه الضمان . انتهى . المصنف قلت : وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وهو الصواب
والوجه الثاني : له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها . وهو المذهب . نص عليه واختاره ، القاضي . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه . وابن عقيل
تنبيهات : أحدهما : ظاهر قوله " فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها " أن له السفر بشرطه ، ولا يضمن . وهو صحيح . وهو المذهب " وعليه جماهير الأصحاب . وقال في رءوس المسائل : إذا سافر بها ضمن . القاضي
الثاني : ظاهر كلام : أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر : أنه لا يحملها معه . وهو أحد الوجهين . وظاهر النص . المصنف قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو الصواب . قال في المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة .
والوجه الثاني : له حملها . وأطلقها في التلخيص ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير .
فوائد : منها : جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه . فإن نهاه امتنع . وضمن إن خالف . اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر ، كجلاء أهل البلد ، وهجوم عدو ، أو حرق أو غرق : فلا ضمان . [ ص: 328 ] وهل يجب الضمان بالترك ؟ تقدم نظيره في كلام ، وأن الصحيح : أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح . والحالة هذه . المصنف