قوله ( وإلا دفعها إلى الحاكم ) . يعني إذا خاف عليها بحملها ، ولم يجد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من المذهب : أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه . قدمه في المغني ، والشرح وشرح الحارثي  ، والفروع ، وغيرهم . قال الحارثي    : وعليه الأصحاب . قال الزركشي    : قطع به الأصحاب . وقيل : يجوز دفعها إلى ثقة    . حكاه  المصنف  في المغني . وذكره الحلواني  رواية . قال في الفائق : ولو خاف عليها : أودعها حاكما أو أمينا . وقيل : لا تودع . انتهى . قلت    : الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم ، أو الثقة . فإن استوى الأمر فالحاكم 
				
						
						
