. الرابعة : لو أبطل طهارتها . فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها . فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه ، فصلاتها باطلة ، وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة ، وفي إعادة الصلاة وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . قال في الفروع : وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ، ففي بقاء طهرها وجهان . أحدهما : يجب إعادتها ، وهو الصحيح ، صححه عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ، وقدمه المجد ابن تميم ، والزركشي وفي مجمع البحرين . وقدمه . والوجه الثاني : لا تجب الإعادة . ابن رزين