قوله ( وإن تعذر ذلك ) يعني ( أودعها ثقة ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة ، والفروع : دفعها إلى ثقة . في الأصح . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره إذا تعذر دفعها إلى الحاكم ، وغيره . وقيل : لا تودع لغير الحاكم . وقطع به القاضي في رءوس المسائل . قال أبو الخطاب ، القاضي : ظاهر كلام الإمام وابن عقيل رحمه الله : أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر . ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة ، أو مع القدرة على الحاكم . قال أحمد الحارثي : وفيه نظر ، بل النص صريح في ذلك . وذكره . وقيل : لا تودع مطلقا . ونقله نصا . قال في الرعاية : ونصه منعه . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمستوعب . وقدمه في المذهب . وقال في النوادر : وأطلق الإمام الأثرم رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها . وحمله أحمد على المقيم لا المسافر . [ ص: 330 ] فائدة : حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا ، على ما تقدم من أحكامه إلا في أخذها معه . القاضي