الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو خلطها بما لا تتميز منه : ضمنها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ظاهر نقل البغوي : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر . وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال : لأنه خلطه بماله . وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين . قال الحارثي : وعن الإمام أحمد : لا يضمن بخلط النقود . ونقله عبد الله البغوي . فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض المختلط بغير عدوان . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه . [ ص: 332 ]

فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض : جعل من مال المودع في ظاهر كلامه . ذكره المجد في شرحه . وذكر القاضي في الخلاف : أنهما يصيران شريكين . قال المجد : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية