قوله ( أو : ضمنها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ظاهر نقل خلطها بما لا تتميز منه البغوي : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر . وذكره الحلواني ظاهر كلام . وجزم به في المنثور عن الإمام الخرقي رحمه الله . قال : لأنه خلطه بماله . وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين . قال أحمد الحارثي : وعن الإمام : لا يضمن بخلط النقود . ونقله أحمد . فعلى هذه الرواية : لو عبد الله البغوي . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه . [ ص: 332 ] تلف بعض المختلط بغير عدوان
فائدة : لو : جعل من مال المودع في ظاهر كلامه . ذكره اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض في شرحه . وذكر المجد في الخلاف : أنهما يصيران شريكين . قال القاضي : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين . المجد