الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أودعه صبي وديعة : ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) . إن كان الصبي غير مميز : فالحكم كما قال المصنف . وكذا إن كان مميزا ، ولم يكن مأذونا له . وإن كان مأذونا له : صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه . قاله المصنف ، والشارح .

فائدة : لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك ، على وجه الحسبة . فقال في التلخيص : ويحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه . وهو الأصح . يحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . قال : وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصا ، ليرده إلى مالكه . انتهى . واقتصر الحارثي على حكاية كلامه . وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية وقطع به في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية