قوله ( وإن : ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه ) . إن كان الصبي غير مميز : فالحكم كما قال أودعه صبي وديعة . وكذا إن كان مميزا ، ولم يكن مأذونا له . وإن كان مأذونا له : صح إيداعه فيما أذن له بالتصرف فيه . قاله المصنف ، المصنف والشارح .
فائدة : لو . فقال في التلخيص : ويحتمل أن لا يضمن أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك ، على وجه الحسبة . وهو الأصح . يحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . قال : وهكذا يخرج إذا كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه . انتهى . واقتصر أخذ المال من الغاصب تخليصا ، ليرده إلى مالكه الحارثي على حكاية كلامه . وقدم ما صححه في التلخيص وفي الرعاية وقطع به في الكافي .