الثانية : لو قال : لك وديعة . ثم ادعى ظن بقائها ، ثم علم تلفها . أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته . فهل يقبل قوله  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى . 
أحدهما : لا يقبل قوله في المسألة الأولى .  [ ص: 342 ] وقدمه في المغني عند قول  الخرقي    " وإذا قال : عندي عشرة دراهم ، ثم قال : وديعة . وقدمه الشارح  في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره . وهو ظاهر كلام  ابن رزين  في شرحه . وقال  القاضي    : يقبل قوله . لأن الإمام  أحمد  رحمه الله قال في رواية ابن منصور  إذا قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك    : صدق . انتهى . قلت    : وهذا الصواب . وأما إذا ادعى الرد إلى ربها ، وأنكر ورثته . فالصحيح : أنه يقبل قوله . كما لو كان حيا . ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة . 
				
						
						
