. الثامنة : لو : فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم ، إلا في فصل واحد ، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه . وقال كثر الانقطاع . واختلف بتقدم وتأخر ، وقلة وكثرة ، ووجد مرة وعدم أخرى ، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع في شرحه : والصحيح عندي هنا : أنه لا عبرة بهذا الانقطاع . المجد
بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت . قال : وهو ظاهر كلام في رواية أحمد أحمد بن القاسم ، واختاره الشارح ، واختاره في مجمع البحرين . قال ابن تميم : وهو أصح إن شاء الله تعالى .