الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو كان الماء بنهر مملوك ، كمن حفر نهرا صغيرا ساق إليه الماء من نهر كبير . فما حصل فيه ملكه ، على الصحيح من المذهب . ويجيء على قولنا " إن الماء لا يملك " أن حكم هذا الماء في هذا النهر : حكمه في نهر غير مملوك . قلت : وفيه نظر . لأنه بدخوله في نهره : كدخوله في قربته ، وراويته ، ومصنعه . وعند القاضي ، ومن وافقه : أن الماء باق على الإباحة ، كما قبل الدخول ، إلا أن مالك النهر أحق به . فعلى المذهب : لو كان لجماعة ، فهو بينهم ، على حسب العمل والنفقة . فإن كفى جميعهم : فلا كلام . وإن لم يكفهم ، وتراضوا على قسمته بالمهايأة ، أو غيرها : جاز . فإن تشاحوا في قسمته : قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم . فيأخذ خشبة صلبة ، أو حجرا مستوي الطرفين والوسط . فيوضع على موضع مستو من الأرض في مص دم الماء . فيه حزوز ، أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم . يخرج من حز أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم . فإذا حصل في ساقيته : فله أن يسقي به ما شاء من الأرض ، سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن . وله أن يعطيه من يسقي به . هذا الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه أيضا في المحرر ، والمغني ، والنظم ، والفروع . وغيرهم في باب القسمة . [ ص: 387 ] ويأتي بعض ذلك مصرحا به في كلام المصنف في باب القسمة . وقال القاضي : ليس له سقي أرض لها رسم شرب من هذا الماء . انتهى . ولكل واحد من الشركاء أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب : من عمل رحى عليها ، أو دولاب ، أو عبارة وهي خشبة تمد على طريق النهر أو قنطرة يعبر الماء فيها ، وغير ذلك من التصرفات . فأما النهر المشترك : فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك . قاله المصنف ، وابن عقيل ، والقاضي ، والشارح ، وغيرهم . وقال القاضي ، وابن عقيل : هل له أن ينصب عبارة يجري الماء فيها من موضع آخر ؟ على روايتين . نص عليهما فيمن أراد أن يجري ماءه في أرض غيره ليسقي زرعه ، وكان به حاجة إليه ، هل يجوز ؟ على روايتين . زاد ابن عقيل : والأصح المنع . كذا قال المصنف . قال المصنف ، والشارح . والصحيح : أنه لا يجوز هنا . ولا يصح قياس هذا على إجراء الماء في أرض غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية