الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، وابن منجا في شرحه . إحداهما : لا يباح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، مع عدم العنت . قال في الكافي ، والفروع : اختاره أصحابنا ، وجزم به ناظم المفردات وغيره ، وهو منها الثانية : يباح . قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين . وعنه يكره . فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل : هو كالوطء في الحيض . وعلى الثانية والثالثة : لا كفارة عليه قولا واحدا . وفي الرعاية : احتمال بوجوب الكفارة ، وإن قلنا : إنه غير حرام .

تنبيهان : أحدهما : شمل قوله " خوف العنت " الزوج . أو الزوجة ، أو هما ، وهو صحيح صرح به الأصحاب .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا ، وهو [ ص: 383 ] صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها . قاله ابن عقيل في روايتيه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : الشبق الشديد كخوف العنت .

التالي السابق


الخدمات العلمية