. قوله ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ وابن منجا في شرحه . إحداهما : لا يباح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، مع عدم العنت . قال في الكافي ، والفروع : اختاره أصحابنا ، وجزم به ناظم المفردات وغيره ، وهو منها الثانية : يباح . قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين . يكره . فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل : هو كالوطء في الحيض . وعلى الثانية والثالثة : لا كفارة عليه قولا واحدا . وفي الرعاية : احتمال بوجوب الكفارة ، وإن قلنا : إنه غير حرام . وعنه
تنبيهان : أحدهما : شمل قوله " خوف العنت " الزوج . أو الزوجة ، أو هما ، وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الثاني : ظاهر كلام : أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا ، وهو [ ص: 383 ] صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها . قاله المصنف في روايتيه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : الشبق الشديد كخوف العنت . ابن عقيل