فائدتان : إحداهما : لو تلف ما خلصه من هلكة    : لم يضمنه منقذه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يضمنه . حكاه في التلخيص . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : وفيه بعد . 
الثانية : متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه : كان جائزا . كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته . صرح به في المغني ، والشرح ،  [ ص: 394 ] وشرح  ابن رزين  ، وغيرهم . واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين . وقال : ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه . 
تنبيه : مراد  المصنف  وغيره : بقولهم " ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له " غير المعد لأخذ الأجرة . فأما المعد لأخذها : فله الأجرة قطعا . كالملاح ، والمكاري ، والحجام ، والقصار ، والخياط ، والدلال ، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل . فإذا عمل : استحق أجرة المثل . نص عليه . وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة . 
				
						
						
