. قوله ( وأكثر النفاس  أربعون يوما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  ستون . حكاها  ابن عقيل  فمن بعده . وقال الشيخ تقي الدين    : لا حد لأكثر النفاس . ولو زاد على الأربعين أو الستين ، أو السبعين وانقطع    . فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد . وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة  وابتداء المدة من أي وقت عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود .  [ ص: 384 ] فعلى المذهب ، لو جاوز الأربعين    . فالزائد استحاضة ، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها . فإن صادف عادة ولم يجاوزها . فهو حيض ، وإن جاوزها فاستحاضة ، إن لم يتكرر ، إذا لم يجاوز أكثر الحيض . قلت    : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به . ولا فرق ، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب . 
				
						
						
