وأما . ومراده بالكافر هنا : الذمي ، وإن كان الحربي بطريق أولى . الكافر : فليس له التقاط المسلم ، ولا يقر بيده
تنبيه : ظاهر كلام : أن المصنف : أنه يقر بيده . وهو صحيح . صرح به الكافر إذا التقط من حكم بكفره ، وغيره من الأصحاب . لكن لو التقطه مسلم وكافر . فقال الأصحاب : هما سواء . وهو المذهب . وقيل : المسلم أحق . اختاره القاضي ، المصنف والناظم . قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد . ويأتي ذلك في عموم كلام قريبا . المصنف