[ ص: 457 ] فائدة أخرى : امرأة ولدت ذكرا ، وأخرى أنثى ، وادعت كل واحدة : أن الذكر ولدها دون الأنثى    . فقال في المغني ، والشرح : يحتمل وجهين : أحدهما : العرض على القافة مع الولدين . قال الحارثي  قلت : وهذا المذهب على ما مر من نصه من رواية  ابن الحكم    . 
والوجه الثاني : عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة . فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته . وقيل : لبن الذكر ثقيل ، ولبن الأنثى خفيف . فيعتبران بطبعهما وزنتهما ، وما يختلفان به عند أهل المعرفة . قال الحارثي    : وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف : فهو إن شاء الله أظهر من الأول . فإن أصول السنة قد تخفى على القائف . قال في المغني : فإن لم يوجد قافة : اعتبر باللبن خاصة . وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين ، وادعتا أحدهما : تعين العرض على القافة قوله ( وإن نفته القافة عنهم ، أو أشكل عليهم ، أو لم يوجد قافة ) أو اختلف قائفان ( ضاع نسبه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . نص عليه في المسألة الأولى . وجزم به في العمدة ، والوجيز . واختاره أبو بكر    . قال  المصنف    : قول أبي بكر  أقرب . قال الحارثي    : وهو الأشبه بالمذهب . وقدمه في الفروع . وفي الآخر : يترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من شاء منهم . قال  القاضي    : وقد أومأ إليه الإمام  أحمد  رحمه الله . واختاره ابن حامد    . وقطع به في العمدة والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .  [ ص: 458 ] قال الحارثي    : ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا . تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى قبول شهادته . على رواية . والمذهب خلافه . وذكر  ابن عقيل  وغيره : هو لمن يميل بطبعه إليه . لأن الفرع يميل إلى الأصل . لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان . وقيل : يلحق بهما . اختاره في المحرر . ونقل ابن هانئ    : يخير بينهما ، ولم يذكر قافة .  وعنه    : يقرع بينهما . فيلحق نسبه بالقرعة . وذكرها في المغني في كتاب الفرائض . نقله عنه في القواعد . 
فوائد : منها : على قول ابن حامد  ومن تابعه : لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير من انتسب إليه    : بطل انتسابه . ومنها : ليس له الانتساب بالتشهي . بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة . ومنها : يستقر نسبه بالانتساب . فلو انتسب إلى أحدهما ، ثم عن له الانتساب إلى الثاني ، أو الانتفاء من الأول : لم يقبل . ومنها : لو انتسب إليهما جميعا لميله : لحق بهما . قاله الحارثي  وغيره . ومنها : لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما ، لعدم ميله : ضاع نسبه . لانتفاء دليله . ولو انتسب إلى من عداهما ، وادعاه ذلك المنتسب إليه : لحقه . ومنها : وجوب النفقة . مدة الانتظار عليهما ، لإقراره بموجبها ، وهو الولادة . وكذلك في مدة انتظار البينة ، أو القافة . 
تنبيه : قوله ( أو لم يوجد قافة ) حقيقة العدم : العدم الكلي . فلو وجدت بعيدة . ذهبوا إليها . 
ومنها : لو قتله من ادعياه ، قبل أن يلحق بواحد منهما    : فلا قود على واحد  [ ص: 459 ] منهما . ولو رجعا ، لعدم قبوله . ولو رجع أحدهما : انتفى عنه . وهو كشريك الأب على ما يأتي في آخر كتاب الجنايات . 
				
						
						
