. قوله ( وإذا . فهو نفاس ) على إحدى الروايتين ، اختارها انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها ، المصنف ، والمجد وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 385 ]
قال في الفائق : فهو نفاس في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في المذهب الأحمد ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، في شرحه ، والكافي ، والهادي . وابن رزين : أنه مشكوك فيه . تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وجزم به في الفصول ، وعنه ، وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم .
وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، وإدراك الغاية . وغيرهم ، وصححه في الخلاصة وغيره . قال ، المصنف والشارح ، وابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقال في المجرد : إن كان الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه ، وإن كان أقل من ذلك ، فهو دم فساد ، تصوم وتصلي معه ، ولا تقضي . قال القاضي في شرحه : وهذا لا وجه له . وقال المجد أيضا : إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما ، من صوم ، وطواف ، وسعي ، واعتكاف احتياطا . نقله القاضي ابن تميم