الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها . فهو نفاس ) على إحدى الروايتين ، اختارها المصنف ، والمجد ، وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 385 ]

قال في الفائق : فهو نفاس في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في المذهب الأحمد ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، وابن رزين في شرحه ، والكافي ، والهادي . وعنه : أنه مشكوك فيه . تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وجزم به في الفصول ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم .

وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، وإدراك الغاية . وغيرهم ، وصححه في الخلاصة وغيره . قال المصنف ، والشارح ، وابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقال القاضي في المجرد : إن كان الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه ، وإن كان أقل من ذلك ، فهو دم فساد ، تصوم وتصلي معه ، ولا تقضي . قال المجد في شرحه : وهذا لا وجه له . وقال القاضي أيضا : إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما ، من صوم ، وطواف ، وسعي ، واعتكاف احتياطا . نقله ابن تميم

التالي السابق


الخدمات العلمية