قوله ( ، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) . هذا المذهب . اختاره وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة ، ابن عقيل في شرح الهداية ، وغيرهما . حتى إن والمجد ، وغيره : صححوا ابن عقيل ، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، الهبة بالمعاطاة والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قال في التلخيص : وهل يقوم الفعل مقام اللفظ ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة ، وأولى بالصحة .
قال في الحاوي الصغير : وتنعقد بالمعاطاة . وفي المستوعب ، والمغني في الصداق : لا تصح إلا بلفظ " الهبة " و " العفو " و " التمليك " وقال في الرعاية الكبرى : وفي " العفو " وجهان . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : " وهبت ، وأعطيت ، وملكت " . والقبول " قبلت " أو " تملكت " أو " اتهبت " . [ ص: 119 ] فإن لم يكن إيجاب ، ولا قبول ، بل إعطاء ، وأخذ : كانت هدية ، أو صدقة تطوع على مقدار العرف . انتهى . وقال في الانتصار ، في غذاء المساكين في الظهار : أطعمتكه كوهبتكه . وذكر وألفاظها في المجرد ، القاضي ، وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي : أن الهبة والعطية لا بد فيهما من . ولا تصح بدونه . سواء وجد القبض أو لم يوجد . قاله الإيجاب والقبول وغيره . قال في الفائق : وهو ضعيف . وقدم في الرعايتين : أنه لا يصح بالمعاطاة . وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع . المصنف