قوله ( ولا تجب على كافر ) . لا يخلو : إما أن يكون أصليا ، أو مرتدا . فإن كان أصليا : لم تجب عليه ، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها . وهذا إجماع . وأما وجوبها ، بمعنى أنه مخاطب بها : فالصحيح من المذهب : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعليه الجمهور . الكافر ليسوا بمخاطبين بها . وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . قال في الرعاية : ولا تلزم كافرا أصليا . وعنه تلزمه ، وهي أصح . انتهى ومحل ذلك أصول الفقه . [ ص: 391 ] وإن وعنه ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما تركه قبل ردته . ولا يقضي ما فاته زمن ردته . قال كان مرتدا ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : هذا المذهب ، واختاره القاضي ابن حامد ، والشارح ، وقدمه في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، ونصراه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته الصغرى ، مع أن كلامه محتمل . قال في الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . انتهى .
يقضي ما تركه قبل ردته ، وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الفروع . لكن قال : المذهب الأول كما تقدم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وعنه وابن عبيدان ، ونصره . لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها ، وهو ظاهر كلام وعنه . قال الخرقي ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في التلخيص والبلغة : هذا أصح الروايتين ، واختاره . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفائق ، واختار الأخيرة . وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته . وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة . وقال في المستوعب : ويقضي ما تركه قبل ردته ، رواية واحدة وقد قال في هذا الكتاب ، في باب حكم المرتد : وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين قال في القواعد الأصولية : المصنف على روايتين ، المذهب عدم اللزوم بناهما إذا أسلم المرتد ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة ؟ ابن الصيرفي والطوفي على أن قال : وفيه نظر من وجهين . وذكرهما الكفار : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟