قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ) . . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب . [ ص: 186 ] حتى قال إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته أبو بكر : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصح وصيته . انتهى . : تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة . نقلها وعنه . ونقل ابن المنذر : لا تصح من ابن اثني عشرة سنة . فلم يطلع الأثرم أبو بكر على ذلك . وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي
قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني : ممن لم يميز ، على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني : فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز ، وصاحب المستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .
إحداهما : لا تصح . وهو ظاهر كلام ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح . الخرقي
قال ابن أبي موسى : لا تصح ، ولا إجازته . قولا واحدا . واختاره وصية الغلام لدون عشر أبو بكر . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح . وجزم به في المنور ، ومنتخب ابن رزين الأدمي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن رحمه الله . قال الإمام أحمد الحارثي : هذا الأشهر عنه .
والرواية الثانية : تصح . وهو المذهب . وقال ، القاضي : تصح وأبو الخطاب إذا عقل . قال وصية الصبي في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل . [ ص: 187 ] وجزم به في التسهيل . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمذهب ، وإدراك الغاية . قال المصنف الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن رحمه الله . وقيل : تصح الإمام أحمد . اختاره وصية بنت تسع أبو بكر ، وابن أبي موسى . وقيل : تصح لسبع منهما .