الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ) . إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب . [ ص: 186 ] حتى قال أبو بكر : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصح وصيته . انتهى . وعنه : تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة . نقلها ابن المنذر . ونقل الأثرم : لا تصح من ابن اثني عشرة سنة . فلم يطلع أبو بكر على ذلك . وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي

قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني : ممن لم يميز ، على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني : فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز ، وصاحب المستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .

إحداهما : لا تصح . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح .

قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ، ولا إجازته . قولا واحدا . واختاره أبو بكر . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح ابن رزين . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الحارثي : هذا الأشهر عنه .

والرواية الثانية : تصح . وهو المذهب . وقال القاضي ، وأبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل . قال المصنف في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل . [ ص: 187 ] وجزم به في التسهيل . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمذهب ، وإدراك الغاية . قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : تصح وصية بنت تسع . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . وقيل : تصح لسبع منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية