الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 ] قوله ( فأما من لا وارث له : فتجوز وصيته بجميع ماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي ، والشريف وأبو الخطاب ، والشيرازي ، والمصنف ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : لا تجوز إلا بالثلث . نص عليه في رواية ابن منصور . قال أبو الخطاب في الانتصار : هذه الرواية صريحة في منع الرد ، وتوريث ذوي الأرحام . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . وقيل : تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم . قال الشارح : وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين .

قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين . وبناهما القاضي على أن بيت المال : هل هو جهة ومصلحة . أو وارث ؟ فإن قيل : هو جهة ومصلحة : جازت الوصية بجميع ماله . وإن قيل : هو وارث : فلا تجوز إلا بالثلث . وتابعه في الفروع ، وغيره . ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل . فعلى المذهب : لو مات وترك زوجا ، أو زوجة لا غير ، وأوصى بجميع ماله ورد : بطلت في قدر فرضه من الثلثين . فيأخذ الموصى له الثلث . ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي . وهو الثلثان . فيأخذ الربع ، إن كان زوجة . ويأخذ النصف ، إن كان زوجا . ثم يأخذ الموصى له الباقي من الثلثين . وهذا هو الصحيح من المذهب . [ ص: 193 ] اختاره الشارح ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث . وقدمه في الشرح ، والفائق . قلت : هو ظاهر كلام المصنف ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . حيث قالوا : ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث .

فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا : بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها .

الثانية : لو أوصى أحد الزوجين للآخر . فله على الرواية الأولى : المال كله إرثا ووصية . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح . وله على الرواية الثانية : الثلث بالوصية . ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال

التالي السابق


الخدمات العلمية