[ ص: 192 ] قوله ( فأما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم من لا وارث له : فتجوز وصيته بجميع ماله أبو بكر ، ، والقاضي والشريف ، وأبو الخطاب والشيرازي ، ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . والمصنف : لا تجوز إلا بالثلث . نص عليه في رواية وعنه ابن منصور . قال في الانتصار : هذه الرواية صريحة في منع الرد ، وتوريث ذوي الأرحام . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . وقيل : تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم . قال أبو الخطاب الشارح : وهو ظاهر كلام . وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين . الخرقي
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين . وبناهما على أن بيت المال : هل هو جهة ومصلحة . أو وارث ؟ فإن قيل : هو جهة ومصلحة : جازت الوصية بجميع ماله . وإن قيل : هو وارث : فلا تجوز إلا بالثلث . وتابعه في الفروع ، وغيره . ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل . فعلى المذهب : لو القاضي : بطلت في قدر فرضه من الثلثين . فيأخذ الموصى له الثلث . ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي . وهو الثلثان . فيأخذ الربع ، إن كان زوجة . ويأخذ النصف ، إن كان زوجا . ثم يأخذ الموصى له الباقي من الثلثين . وهذا هو الصحيح من المذهب . [ ص: 193 ] اختاره مات وترك زوجا ، أو زوجة لا غير ، وأوصى بجميع ماله ورد الشارح ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث . وقدمه في الشرح ، والفائق . قلت : هو ظاهر كلام ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . حيث قالوا : ولا يجوز لمن له وارث المصنف . الوصية بزيادة على الثلث
فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا : بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها .
الثانية : . فله على الرواية الأولى : المال كله إرثا ووصية . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح . وله على الرواية الثانية : الثلث بالوصية . ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال لو أوصى أحد الزوجين للآخر