قوله ( ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي  وما قبل ذلك لا عبرة به ) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها القاضي أبو حازم  من إذن الشفيع في الشراء . 
قال في القاعدة الرابعة :  الإمام أحمد  رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة . فخرجه  المجد  في شرحه ، على روايتين . واختارها صاحب الرعاية ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
				
						
						
