قوله ( ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت    . فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به ) . اعلم أن حكم قبول الوصية  كقبول الهبة . على ما تقدم في بابه . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : الهبة والوصية واحد . قاله في الفروع ، والزركشي  وغيرهما .  [ ص: 203 ] وقال في القواعد الفقهية : نص  الإمام أحمد  رحمه الله في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول . فيملكه قهرا كالميراث . وهو وجه للأصحاب . حكاه غير واحد . انتهى . وذكر الحلواني  عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث . وقال في المغني ، ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول ، كرجعة ، وبيع خيار . 
وقال في الرعاية ، وقيل : يكفي الفعل قبولا . 
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار  القاضي  ،  وابن عقيل    : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض . وخرج  المصنف  في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض ، سواء كان مبهما ، أو لا . كالهبة . 
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله . واقتصر عليه . 
				
						
						
