. قوله ( حكم بإسلامه ) . هذا المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب . وذكر وإذا صلى الكافر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد : إن حكم بإسلامه ، لا إن صلى جماعة . وقاله في الفائق : صلى منفردا فيه وجهان . ذكرهما وهل الحكم للصلاة . أو لتضمنها الشهادة ؟ ابن الزاغوني .
فائدة :
في في الظاهر : وجهان . وفي صحة صلاته ابن الزاغوني روايتين . وأطلقهما في الفروع ، وجزم في المستوعب ، والرعايتين ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . بإعادة الصلاة . قال : صلاته باطلة . ذكره في النكت . قال القاضي الشيخ تقي الدين : تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام . فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما ، وإن كان محدثا . ولا يصح الائتمام به ، لفقد شرطه ، لا لفقد الإسلام . وعلى هذا عليه أن يعيدها . والوجه الثاني : تصح في الظاهر . شرط الصلاة
اختاره . فعليه تصح إمامته على الصحيح ، نص عليه . وقيل تصح . قال أبو الخطاب ، الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ : إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام . أبو الخطاب
قلنا صلاته صحيحة ، وصلاة من صلى خلفه ، وإن قال : فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض . ولم نقبل [ ص: 395 ] منه فيما يؤثره من دينه . قال في المغني : إن . فصلاته صحيحة ، وإلا فعليه الإعادة . علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات ، والمذهب : أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله . المصنف
لا أعلم فيه نزاعا . ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير في باب الأذان ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحكم بإسلامه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وابن تميم . فعلى المذهب : لا يعتد بذلك ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان . وزكاة ماله ، وحجه ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني في باب المرتد . والتزمه ، المجد وابن عبيدان في غير الحج ، وهو ظاهر كلام هنا . وقيل : يحكم بإسلامه بفعل ذلك . المصنف
اختاره . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، أبو الخطاب وابن تميم ، واختار : يحكم بإسلامه بالحج فقط . والتزمه القاضي ، المجد وابن عبيدان . وقيل : يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا ، كجنازة وسجدة تلاوة . قال في الفروع : ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، قال : وهذا متجه .