[ ص: 212 ] قوله ( وإن : كان رجوعا ) إذا باعه ، أو وهبه : كان رجوعا بلا نزاع . وكذا إن رهنه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به باعه ، أو وهبه ، أو رهنه ، القاضي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس برجوع . وابن عقيل