الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة ، فلم يقبل فيهما ، أو عرضه لبيع أو رهن ، أو وصى ببيعه ، أو عتقه أو هبته : كان رجوعا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف . نقله الحارثي . وصححه في المحرر ، والنظم فيما إذا أوجبه في البيع ، أو وهبه ، ولم يقبل . وقيل : ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ، ومجرد لبسه وسكناه . وكوصيته بثلث ماله فيتلف ، أو يبيعه ثم يملك مالا غيره . فإنه في ذلك لا يكون رجوعا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الصغرى ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية