قوله ( وإن كاتبه ، أو دبره ، أو جحد الوصية    . فعلى وجهين ) إذا كاتبه ، أو دبره : أطلق  المصنف  فيهما وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : هو رجوع . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  في الكتابة . وصححه الحارثي  فيهما 
والوجه الثاني : ليس ذلك برجوع . وأطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح الحارثي    . 
أحدهما : ليس برجوع . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي . 
والوجه الثاني : هو رجوع . وصححه في النظم . وقيد الخلاف بما إذا علم . وهو مراد من أطلق . والله أعلم . 
				
						
						
