الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن زاد في الدار عمارة ، أو انهدم بعضها : فهل يستحقه الموصى له ، على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والقواعد الفقهية ، وشرح الحارثي . وأطلقهما في الفروع ، فيما إذا زاد فيها عمارة .

أحدهما : يستحقه . صححه في التصحيح ، والنظم .

والثاني : يستحقه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا . وفي متصل : وجهان . وقال في الرعاية الكبرى ، وقلت : الأنقاض له ، والعمارة إرث . وقيل : إن صارت فضاء في حياة الموصي : بطلت الوصية . وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها . فائدتان

إحداهما : لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل : [ ص: 218 ] يرجع على الموصى له بقيمة البناء . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يرجع . وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع . وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع .

الثانية : لو أوصى له بدار : دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب . ونقل ابن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل : فهو للموصى له . ونقل غيره : إن كان يوم وصى به له فيه حمل : فهو له . قال في عيون المسائل : لا يلزم الوارث سقي ثمرة موصى بها . لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له ، بخلاف البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية