قوله فإن وصى معها بتبرع : ( اعتبر الثلث من الباقي ، بعد إخراج الواجب ) على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل ( وتخرج الواجبات من رأس المال ) ، أوصى بها أو لم يوص ابن إبراهيم في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة من الثلث . ونقل أيضا : من رأس ماله . مع علم الورثة . [ ص: 219 ] ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة . فائدتان
إحداهما : إذا : تحاصوا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . لم يف ماله بالواجب الذي عليه تقدم الزكاة على الحج . اختاره جماعة . ونقل وعنه عبد الله : يبدأ بالدين . وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة . وتقدم ذلك ، والذي قبله ، بأتم من هذا ، في أواخر كتاب الزكاة ، في كلام ، فليراجع . وتقدم إذا وجب عليه الحج ، وعليه دين ، وضاق المال عن ذلك ، في أواخر كتاب الحج . المصنف
الثانية : المخرج لذلك : وصيته ، ثم وارثه . ثم الحاكم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : الحاكم بعد الوصي . وهو احتمال لصاحب الرعاية . فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن : أجزأ . وإلا فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب الإجزاء . وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك . وأطلقهما أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير