الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثاني : قوله ( وتصح لأم ولده ) . بلا نزاع . كوصيته : أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها . نقله المروذي رحمه الله تعالى .

فائدة : لو شرط عدم تزوجها ، فلم تتزوج . وأخذت الوصية ، ثم تزوجت [ ص: 223 ] فقيل : تبطل قدمه ابن رزين في شرحه ، بعد قول الخرقي " وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله " .

قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث : ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته . فتزوجت ، ترد المال إلى ورثته . قال في الفروع في باب الشروط في النكاح : وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها : رده إذا تزوج . ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته ، فتزوجت : ردته إلى ورثته . نقله الحارثي . انتهى . فقياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت . فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر ما اختاره الحارثي . وقيل : لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج . فمات ، وقالت لا أتزوج : عتقت . فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها . قولا واحدا . عند الأكثرين . وقال الحارثي : يحتمل الرد إلى الرق . وهو الأظهر ، ونصره . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحارثي

التالي السابق


الخدمات العلمية