الثاني : قوله ( وتصح لأم ولده    ) . بلا نزاع . كوصيته : أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها . نقله المروذي  رحمه الله تعالى . 
فائدة : لو شرط عدم تزوجها ، فلم تتزوج . وأخذت الوصية ، ثم تزوجت   [ ص: 223 ] فقيل : تبطل قدمه  ابن رزين  في شرحه ، بعد قول  الخرقي    " وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله    " . 
قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث    : ولو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته . فتزوجت ، ترد المال إلى ورثته . قال في الفروع في باب الشروط في النكاح : وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها    : رده إذا تزوج . ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته  ، فتزوجت : ردته إلى ورثته . نقله الحارثي    . انتهى . فقياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت . فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر ما اختاره الحارثي    . وقيل : لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج . فمات ، وقالت لا أتزوج : عتقت . فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها . قولا واحدا . عند الأكثرين . وقال الحارثي    : يحتمل الرد إلى الرق . وهو الأظهر ، ونصره . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحارثي  
				
						
						
