قوله ( ويضرب على تركها لعشر ) اعلم أن : واجب على القول بعدم وجوبها عليه . قاله ضرب ابن عشر على تركها وغيره . القاضي
فائدة :
حيث قلنا " تصح من الصغير " فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا ، على الصحيح من المذهب . قال ، وتبعه المصنف الشارح : إلا في السترة ; لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } يدل على لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . صحتها بدون الخمار ممن لم تحض